تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
111
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3688 ] مسألة 4 : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل والعدّة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطِئها شبهة ( 1 ) وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ( 2 ) وفي حرمة البنت والأُم ( 3 ) وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول . نعم ، في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً إشكال ، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك ( * ) ، لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 22 كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 7 ح 1 ، 3 . ( 2 ) صحيح البخاري 3 : 417 / 5317 . ( 3 ) المبسوط 4 : 243 . ( * ) بل الظاهر كفايته ، وأمّا الأخبار فلم يرد في الصحيح منها ذوق عسيلته ، وإنّما الوارد : « ذوقَ عسيلتها » ، والمراد به إدراك اللَّذّة جزماً ، وهو يتحقّق بدون الإنزال .